3199 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
3200 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِهَذَا نَقُولُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ، وَهُمْ يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ.
3201 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: «كَانَتْ تَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»
3202 - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ