2916 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ، وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ،
2917 - وَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّ مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً} [الإسراء: 79]
2918 - ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَيِّنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا كَانَ مِنَ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ، وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا أَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا، فَيُصَلِّيَهَا
2919 - قَالَ: وَكَانَ عَلَى الْمُصَلِّي فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَطَهِّرًا -[328]-، وَبَعْدَ الْوَقْتِ وَمُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ، وَيَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا، وَيُكَبِّرَ لَهَا، فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنَ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ