2634 - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ: «أَنَّ جَدَّهُ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَهْلِ قُبَاءَ حَتَّى انْتَقَلَهُ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ، فَأَذَّنَ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
2635 - فَزَعَمَ حَفْصٌ أَنَّهُ: سَمِعَ مِنْ أَهْلِهِ: أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا أَذَّنَ، فَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ مُنْذُ سَنَّهَا بِلَالٌ