20702 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْهُ بِحِسَابٍ»