20570 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَالًا، وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: «لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي»
20571 - وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ، وَنِعْمَةٌ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ»
20572 - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحَرَّةَ، فَوَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِمَوْلَى أُمِّهِمْ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»
20573 - وَرُوِّينَا فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ: «قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ»
20574 - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
20575 - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،
20576 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ، وَالْمُكَاتَبِ