20529 - وَفِيمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مَالًا أَظُنُّهُ قَالَ: «فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلِبَيْتِ الْمَالِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015