20099 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَالْحِنَةِ»،
20100 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: وَالْجِنَّةُ
20101 - قَالَ: وَالْجِنَّةُ: الْجُنُونُ، وَالْحِنَةُ: الَّذِي يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ.
20102 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا يَقُولُ بِخِلَافِهِ، وَلَا يُحْكَى عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا خِلَافُهُ، وَهَذَا قَوِّيٌ عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِيهِ مُنْقَطِعًا
20103 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَّدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمُرْسَلَ بَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ،
20104 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا بِبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ مِمَّا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ