2356 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَيَحْلِفُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -[197]-: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] "
2357 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّصْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَحْلِفُ إِنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78].
2358 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُ سُفْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا لَهَا وَقْتٌ غَيْرُهُ 2359 - وَضُعِّفَ بِهَذَا، وَبِحَدِيثِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا بِخِلَافِ ذَلِكَ.
2360 - وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهَا وَقْتَانِ. وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ رِوَايَةً لَا نَعْرِفُهَا،
2361 - رَوَوْا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ حَدِيثًا رَفَعَاهُ، وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ رِوَايَتِهِمَا غَيْرَ هَذَا.
2362 - فَذَكَرَ رِوَايَتَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ.
2363 - وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ،
2364 - وَظَاهِرُ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤَالَ السَّائِلِ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ غَيْرُ قِصَّةِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -[198]-،
2365 - وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ