18995 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَنْ ضَحَّى قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِمَامُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَتَكَلَّمُ - يَعْنِي الْخُطْبَةَ - فَيَفْرُغَ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَعَادَ، وَلَا أَنْظُرُ إِلَى انْصِرَافِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْيَوْمَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤَخِّرُ وَيُقَدِّمُ، إِنَّمَا الْوَقْتُ فِي قَدْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا»