18767 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الَّذِي إِذَا أَشْلَى اسْتَشْلَى، وَإِذَا أَخَذَ حَبَسَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَإِذَا فَعَلَ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ كَانَ مُعَلَّمًا، يَأْكُلُ صَاحِبُهُ -[441]- مَا حَبَسَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمْ يَأْكُلْ، فَإِذَا أَكَلَ فَقَدْ قِيلَ يُخْرِجُهُ هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا، وَامْتَنَعَ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ صَاحِبُ الْكَلْبِ أَكَلَ مِنْ صَيْدٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ،
18768 - وَيَحْتَمِلُ الْقِيَاسُ أَنْ يَأْكُلَ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ»
18769 - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا
18770 - وَإِنَّمَا تَرَكْنَا هَذَا لِلْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرَ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ» وَإِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ لِشَيْءٍ