18409 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَسْلَمَ دِهْقَانٌ مِنْ أَهْلِ عَيْنِ كَذَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَمَّا جِزْيَةُ رَأْسِكَ فَنَرْفَعُهَا -[339]-، وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ شِئْتَ فَرَضْنَا لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْنَاكَ قَهْرَمَانًا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ أَتَيْتَنَا بِهِ»

18410 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبَّادٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرَّفِيلِ حِينَ أَسْلَمَ: إِنْ شِئْتَ دَفَعْنَا لَكَ أَرْضَكَ فَأَدَّيْتَ عَنْهَا مَا كُنْتَ تُؤَدِّي

18411 - وَفِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، أَنَّ الرَّفِيلَ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَقَالَ لِعُمَرَ: دَعْ أَرْضِي فِي يَدِي أُعَمِّرْهَا وَأُعَالِجْهَا وَأُؤَدِّ عَلَيْهَا مَا كُنْتُ أُؤَدِّي عَنْهَا، فَفَعَلَ

18412 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَلِيُّ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ تَرَكَاهُ يَقُومُ بِخَرَاجِهِ فِي أَرْضِهِ

18413 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالذِّمِّيُّ الْمُصَالَحُ عَنِ الْأَرْضِ خِلَافٌ لِلذِّمِّيِّ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الْعُشْرَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ

18414 - وَقَدْ ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَفِي أَرْضِهِمُ الْعُشْرُ»

18415 - وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا صَدَقَةٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015