18322 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ»
18323 - رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ»
18324 - وَعَنْ عُمَرَ،
18325 - وَالْغُلَامُ غَيْرُ بَالِغٍ عِنْدَنَا
18326 - وَعَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ»
18327 - وَكَانَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْغُلَامُ ابْنُ سَبْعٍ، أَوْ ثَمَانٍ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَخٍ لَهُ أَصْغَرَ مِنْهُ فَقَالَ: وَهَذَا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيَّرْنَاهُ، فَجَعَلْنَا هَذَا الْحَدَّ لِاسْتِغْنَاءِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مُدَّةٍ يَكُونُ لَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا قَوْلٌ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْوَالِدِ
18328 - فَأَمَّا الْأَخَوَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا
18329 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَنَا أَكْرَهُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا لِمَا رُوِّينَا فِيهِ، عَنْ عُمَرَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ