2184 - وَهَذَا لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ , فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ -»
2185 - وَرُوِّينَا فِيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ»
2186 - وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ -[156]-: «اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا»
2187 - وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» وَلِأَنَّ عَائِشَةَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ أُمِّ عَطِيَّةَ،
2188 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا بِذَلِكَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ