17521 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَزِيدَ، فَذَكَرَهُ -[76]-
17522 - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
17523 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، الْأَئِمَّةُ يُقِيلُونَ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدٌّ، فَإِذَا كَانَ حَدًّا وَبَلَغَ الْإِمَامَ فَلَا يَدَعُهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ