17410 - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

17411 - لَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامًا عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَلَمْ نُفَصِّلْهَا مِمَّا رُوِّينَا قَبْلَهَا فِي الْخَلِيطَيْنِ وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ وَالْحَدِّ فِيهِ، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ

17412 - وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا أَكْرَهُ مِنَ الْآنِيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ يُسْكِرُ شَيْئًا سُمِّيَ بِعَيْنِهِ

17413 - وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا رَوَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ ثَبَتَ الرُّخْصَةُ فِي الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ إِذَا لَمْ يَشْرَبْ مُسْكِرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015