2138 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ , فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222] فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ , وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ , وَلَا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطَّهَرَ بِالْمَاءِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ "
2139 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِمَا،
2140 - وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ، وَعَاصِمٌ , وَالْأَعْمَشُ , وَحَمْزَةُ , وَالْكِسَائِيُّ -[139]-: «حَتَّى يَطْهَرْنَ» مَفْتُوحَةَ الْهَاءِ «فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ» كِلْتَاهُمَا بِالتَّشْدِيدِ،
2141 - فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِمَا جَمِيعًا الْغُسْلَ , وَتَصْدِيقُهُمَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ» فَهِيَ فِي الِاعْتِبَارِ
2142 - وَ «حَتَّى يَطَّهَّرْنَ» بِالتَّشْدِيدِ , قَالَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ , وَاخْتَارَهُ