17099 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , أَوْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْسٍ , أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ , فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ -[383]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا ,

17100 - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ , وَلَا بِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ -[386]- ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» لِانْقِطَاعِهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015