16830 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: وَالشَّهَادَةُ عَلَى اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ أَرْبَعَةٌ , لِأَنَّ كُلًّا جِمَاعٌ ,
16831 - هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَّمَا قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الشُّهُودِ أَزَنَى بِامْرَأَةٍ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَعُدُّونَ الزِّنَا وُقُوعًا عَلَى بَهِيمَةٍ , فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حَدَّيْهِمَا , فَفِي الزِّنَا لَا يُرْجَمُ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا , وَفِي إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى ظَاهَرِ الْحَدِيثِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,