16457 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا " -[204]-

16458 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ بَعْدَ مَا بَسَطَ الْكَلَامَ فِي أَنْوَاعِ السِّحْرِ: وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُقْتَلَ السُّحَّارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ السِّحْرُ كَمَا وَصَفْنَا شِرْكًا ,

16459 - وَكَذَلِكَ أَمْرُ حَفْصَةَ ,

16460 - وَأَمَّا بَيْعُ عَائِشَةَ الْجَارِيَةَ الَّتِي سَحَرَتْهَا , وَلَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِهَا , فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تَعْرِفْ مَا السِّحْرُ , فَبَاعَتْهَا لِأَنَّ لَهَا بَيْعَهَا عِنْدَنَا , وَإِنْ لَمْ تَسْحَرْهَا وَلَوْ أَقَرَّتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ السِّحْرَ شِرْكٌ مَا تَرَكَتْ قَتْلَهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ , أَوْ دَفَعَتْهَا إِلَى الْإِمَامِ لِقَتْلِهَا , إِنْ شَاءَ اللَّهُ ,

16461 - قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015