16446 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا , وَلَكِنْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَهُ» ,

16447 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ مِنْ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ , إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ , لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ , وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015