16227 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , -[144]- عَنِ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ»

16228 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , أَخْبَرَنَا خَالِدُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَجُوسِيَّ ,

16229 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يَجْهَلُ , فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ , فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ , يُرِيدُ رُجُوعَهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ

16230 - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَانَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ دِيَةٌ تَامَّةٌ حَتَّى جَعَلَ مُعَاوِيَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ " ,

16231 - قُلْنَا: فَتَقْبَلُ أَنْتَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِرْسَالَهُ فَنَحْتَجُّ عَلَيْكَ بِمُرْسَلِهِ؟ قَالَ: مَا نَقْبَلُ الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَدٍ , وَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَقَبِيحُ الْمُرْسَلِ ,

16232 - قُلْنَا: فَإِذَا أَبَيْتَ أَنْ تَقْبَلَ الْمُرْسَلَ وَكَانَ هَذَا مُرْسَلًا وَكَانَ الزُّهْرِيُّ قَبِيحَ الْمُرْسَلِ عِنْدَكَ , أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؟ ,

16233 - ثُمَّ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ , قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ,

16234 - قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ لَيَزْعُمُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْهُ ثُمَّ تَزْعُمُونَهُ أَنْتُمْ خَاصَّةً وَهُوَ عَنْ عُثْمَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015