16012 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}» ,
16013 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَحْكَمَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ أَنَّ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ , وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِ الدِّيَةُ؟ ,
16014 - قَالَ: وَكَانَ نَقَلَ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِدِيَةِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ,
16015 - وَكَانَ أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْخَطَأَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ,
16016 - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَدْ مَضَى