1979 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَضَعُ الَّذِي يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَدًا مِنْ فَوْقِ الْخُفَّيْنِ , وَيَدًا مِنْ تَحْتِ الْخُفَّيْنِ , ثُمَّ يَمْسَحُ " -[106]-
1980 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عِنْدَنَا خِلَافٌ»
1981 - قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، صَاحِبُ الْخِلَافِيَّاتِ
1982 - وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» , فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ
1983 - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ , عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
1984 - أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
1985 - وَلَمْ يُرْوَ ذَلِكَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ صَحِيحٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ،
1986 - وَأَمَّا عَائِشَةُ , فَإِنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ , ثُمَّ ثَبَتَ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَعَلِيٌّ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالرُّخْصَةَ فِيهِ , فِي رِوَايَةِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْهُ -[107]-،
1987 - وَابْنُ عَبَّاسٍ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ.
1988 - ثُمَّ رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ،
1989 - وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا عَطَاءٌ