15455 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ»