15387 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ مَالِ الْمَفْقُودِ، لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ».
15388 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَضَتْ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ مَاتَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ، وَقَالَا جَمِيعًا لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
15389 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بَعْضَ الْآثَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي مَنْعِ الضَّرَرِ ثُمَّ قَالَ: وَأَحْسَبُ قَضَاءَ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوجُوهِ الَّتِي مَنَعَ فِيهَا الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ عَلَيْهَا أَبْيَنَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الضَّرُورَاتُ فَحُكْمُهَا مُخَالِفٌ حُكْمَ غَيْرِ الضَّرُورَاتِ لَمْ أَجِدْ لَهُ فِي الْقَدِيمِ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ