15374 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

15375 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بِمِثْلِ مَا رَوَى مَالِكٌ وَزِيَادَةٍ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا -[235]- زَوْجُهَا الْآخَرُ كَانَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، فَالْأَوَّلُ الْمَفْقُودُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَهْرِ.

15376 - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِزِيَادَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ بَعْدَ عُمَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015