15192 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى: «لَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضُ». وَقَالَ هَذَا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ