15010 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْفَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُرَادِيُّ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " الْمَكَايِيلُ مُدٌّ وَصَاعٌ وَفَرْقٌ، فَالصَّاعُ: جِمَاعُ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ، وَالْفَرْقُ: جِمَاعُ ثَلَاثَةِ آصُعٍ «.
15011 - وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي الْمُفْتَدِي مِنَ الْمُحْرِمِينَ فِي حِلَاقِ رَأْسِهِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
15012 - وَالْفَرْقُ هُوَ الْقَدَحُ الَّذِي رَوَى سُفْيَانُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مِنْهُ.
15013 - وَالْوَسَقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَالْخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ.
15014 - قَالَ: وَالنَّشُّ نِصْفُ وَقِيَّةٍ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا.
15015 - وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
15016 - قَالَ: وَمُدُّ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ قَدْرُ نِصْفٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الظِّهَارِ فِي إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
15017 - قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ كَفَّارَةٍ تَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَهُوَ مُدَّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
15018 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخَذُوا هَذَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى، فَقَاسُوا عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ.
15019 - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ.
15020 - وَاحْتَجَّ بِأَنْ قَاسَ عَلَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَقَالَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قِسْتَ؟ قُلْنَا: حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِدْيَةٌ فِي الْحَجِّ، وَفِدْيَةُ الْحَجِّ لَا تَشْبِهُ مَا سِوَاهَا -[125]- مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةٌ فِي رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَةُ وَأَمْرُ النَّاسِ بِدَارِ الْهِجْرَةِ