14897 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَاسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَيْنِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، وَعَزَّرَ الشَّاهِدَيْنِ» -[98]-.

14898 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَجْعَلُونَ الرَّجْعَةَ بَائِنَةً أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ

14899 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِنْ أَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى يَنْكِحَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَثَرٌ بِأَنْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الِاتِّبَاعُ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرٌ ثَابِتٌ فَالنَّظَرُ أَنَّ الرَّجْعَةَ بَائِنَةٌ وَأَنَّ النِّكَاحَ الْآخَرَ مَفْسُوخٌ.

14900 - قَالَ أَحْمَدُ: رِوَايَاتُ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ، يُضَعِّفُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: هِيَ مِنْ كِتَابٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14901 - وَقَدْ قَطَعَ فِي الْجَدِيدِ بِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015