14718 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ».
14719 - قَالَ أَحْمَدُ: فِي الْجَامِعِ، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ".
14720 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْظُرْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَدْتَ؟ فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الطَّلَاقَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَأَمْضَاهُ عَلِيٌّ ثَلَاثًا -[49]-.
14721 - قَالَ: وَذُكِرَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ.
14722 - قَالَ أَحْمَدُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى مَا رُوِيَ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ فِي الْبَتَّةِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ، وَقَدْ رَوَى مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَأَتَى عُمَرُ فَاسْتَحْلَفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَا الَّذِي أَرَدْتَ بِقَولِكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَيُحْتَمَلَ أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ بِكُلِّ مَرَّةٍ إِحْدَاثَ طَلَاقٍ. وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ