1735 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بكر، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «
1736 - طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
1737 - وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَنْفَرِدُ بِذِكْرِ التُّرَابِ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
1738 - وَقَدْ رَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ -[59]-،
1739 - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْفِيرُ فِي التُّرَابِ فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ، عَدَّهُ ثَامِنَةً، وَإِذْ صِرْنَا إِلَى التَّرْجِيحِ بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ، فَقَدْ قَالَ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ،
1740 - وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
1741 - فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ -[60]-،
1742 - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُضَافًا إِلَى فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ قَوْلِهِ،
1743 - وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ سَمَّيْنَا، وَعَمَّنْ لَمْ نُسَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرَّةً مَرْفُوعًا.
1744 - كَمَا رُوِّينَا، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1745 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.
1746 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِهِ سَبْعًا
1747 - وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِحَّةِ طَرِيقِهِ، وَقُوَّةِ إِسْنَادِهِ
1748 - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ تَتَبَّعَ الْآثَارَ، ثُمَّ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعَدَدِ الْوَارِدِ فِي تَطْهِيرِ -[61]- الْإِنَاءِ مِنْهُ، وَاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، وَهُوَ يُوجِبُ غَسْلَ الْإِنَاءِ مِنَ الْوُلُوغِ، وَلَا يُوجِبُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. فَكَيْفَ يَشْتَبِهَانِ؟
1749 - ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُلُوغِ،
1750 - وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ، عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ.
1751 - وَهَلَّا أَخَذَ بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ بِالسَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
1752 - وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَلَى خَطَأِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، ثُمَّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
1753 - وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ، وَالثِّقَةِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
1754 - وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ،
1755 - وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِي عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ،
1756 - فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ