14196 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ فَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُخَيَّرَ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ» -[200]-،
14197 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا خِيَارَ لَهَا
14198 - قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ،
14199 - وَأَعَادَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَا هُنَا الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ