13912 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَحَلَّ اللَّهُ حَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَثْنَى فِي الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يُحْلَلْنَ بِأَنْ يَجْمَعَ نَاكِحُهُنَّ: أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ الْعَنَتَ فِي تَرْكِ نِكَاحِهِنَّ، وَالْعَنَتُ الزِّنَا، فَزَعَمْنَا أَنْ لَا يَحِلَّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ حَتَّى يَجْمَعَ نَاكِحُهَا الشَّرْطَيْنِ،
13913 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْكِتَابُ كَافٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ غَيْرِي، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرِي