13803 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَا، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ»
13804 - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ،
13805 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ»
13806 - وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِحَالٍ
13807 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ، قَرِيبٌ مِنْهُ