12853 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَوَصَايَا غَيْرِهِ، فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، ثُمَّ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصَايَا، وَلَسْتُ أَعْرِفُ فِي هَذَا أَمْرًا يَلْزَمُ مِنْ أَثَرٍ ثَابِتٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ "