12847 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، أَنَّ شُرَيْحًا «قَضَى فِي نِكَاحِ رَجُلٍ نَكَحَ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ وَالصَّدَاقَ فِي مَالِهِ»