12621 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ أَظُنُّهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي جَدٍّ وَأُخْتٍ وَأُمٍّ: «لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ».
12622 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، إِنَّمَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ.
12623 - وَهَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا أَوْرَدَهَا الشَّافِعِيُّ إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ.
12624 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ: وَلَا أَعْلَمُ لِلْجَدِّ فِي السُّنَّةِ فَرْضًا إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلَّ الثَّبْتِ