12568 - وَبِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَضَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالَ: «فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتَهُنَّ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ» قَالَ: «وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمَّ أَبِ الْأُمِّ وَلَا الْجَدَّاتُ الْأُمَّ شَيْئًا».

12569 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ عَاشَ النَّاسُ وَرِثَ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْجَدَّاتِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ». أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُرَازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015