12509 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا؟ قَالَ: «يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُرْفَعُ إِلَيْهِ مَا تَرَكَ».
12510 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا. أَوْرَدَهُ فِيمَا لَزِمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ.
12511 - قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ هُمْ: إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.
12512 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْجَدِّ: وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْهُ قَبْلِنَا أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ.
12513 - ثُمَّ قَالَ فِي خِلَالِ كَلَامِهِ: وَإِلَى الْحُجَّةِ ذَهَبْنَا فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَنْ قَالَ قَوْلَهُ -[106]-
12514 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ دَلَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اتِّبَاعِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْفَرَائِضِ، بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»