12244 - وَهَذَا أَوْضَحُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي الْمَاءِ، وَأَثْبَتُهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا رَوَى، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ».

12245 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هَذَا جُمْلَةً نُدِبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا فِي الْمَاءِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَاءٍ بِبَادِيَةٍ يَزِيدُ فِي عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ غَيْلٍ أَوْ نَهَرٍ بَلَغَ مَالِكُهُ مِنْهُ حَاجَتَهُ لِنَفْسِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِ، إِنْ كَانَ لَهُ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ فَضْلِهِ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُ بِهِ أَوْ يَسْقِي ذَا رُوحٍ، خَاصَّةً دُونَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ، زَادَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: الْبِنَاءَ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ مَالِكُ الْمَاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015