1463 - اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْمَحِيضِ مِنْ ثَوْبِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ.

1464 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَعْرَقَانِ فِي الثِّيَابِ وَهُمَا جُنُبَانِ، ثُمَّ يُصَلِّيَانِ فِيهَا، وَلَا يَغْسِلَانِهَا». وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمَا.

1465 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ.

1466 - وَأَمَّا حَدِيثُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ مِنَ الثَّوْبِ فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015