11839 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نُوَافِقُكَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ إِذَا كَانَ حَيًّا، وَنُخَالِفُكَ فِيهِ إِذَا مَاتَ، وَحُجَّتُنَا فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الَّذِي قَدْ سَمِعْتَهُ،
11840 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ كَانَ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
11841 - فَقَالَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهَذَا؟
11842 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ يَجْمَعُ فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا ابْتُغِيَ لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ -[250]- أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ، لَيْسَ فِيمَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهِ،
11843 - وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَا رِوَايَةً