11735 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا، فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ».

11736 - وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ شَبِيهًا بِهِ.

11737 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسِبُ أَنَّ مُطَرِّفًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: مِنْ عَامٍ حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

11738 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَظُهُورِ حُكْمِهِ، فَرَدَّهُمْ إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ

11739 - قَالَ: وَأَظْهَرُ مَعَانِيهِ: أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ تَرَاضَيَا أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ رَهْنًا، وَيَكُونُ الرَّاهِنُ سَلَّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَاقْتِضَائِهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ -[230]-، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ مَا رَأَيْتُهُ نَسِيَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدٍ جَائِزًا

11740 - قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ مُعَاذٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015