11699 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وَقَالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
11700 - قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،
11701 - وَذَكَرَ اللَّهُ الرَّهْنَ إِذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا، فَكَانَ مَعْقُولًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ -[220]-، وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ، بِأَنْ لَا يَنْسَى، وَأَنْ يُذَكَّرَ، لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا وَلَا يَأْخُذُوا رَهْنًا، لِقَوْلِهِ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]،
11702 - وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَثِيقَةَ فِي الْحَقِّ فِي السَّفَرِ وَالْأَعْوَازِ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْحَضَرِ، وَغَيْرِ الْأَعْوَازِ