11665 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ سَلَّفْتُ فِيهِ فَحَلَّ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامٍ غَيْرِهِ، فَرَّقَ بِفَرَقٍ لَيْسَ لِلَّذِي يُعْطِينِي عَلَى الَّذِي كَانَ لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ؟
11666 - قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ، إِنَّمَا ذَلِكَ قَضَاءٌ».
11667 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ فِي صِفَةٍ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ، فَإِذَا جَاءَهُ بِصِفَتِهِ فَإِنَّمَا قَضَاهُ حَقَّهُ