11444 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ».
11445 - قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فِي فَسَادِ بَيْعِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ وَكُلِّ مَا عَقَدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَرَّةً بَيْعًا، وَمَرَّةً لَا بَيْعَ
11446 - قَالَ: وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ دَارَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ بِبَيْعِهِ -[148]-،
11447 - وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ: وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ