11342 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ».
11343 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا نَقُولُ، وَبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا أَجَّلَهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا.
11344 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ فِي الْمُصَرَّاةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ رَفَعَهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَرَفْعُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ