11300 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا كَيْلًا فَقَبْضُهُ أَنْ يَكْتَالَهُ، وَمَنِ ابْتَاعَهُ جِزَافًا فَقَبْضُهُ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يُنْقَلُ،
11301 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْمُرُهُمْ بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ ".
11302 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِئَلَّا يَبِيعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُلُوهُ "