11156 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمُخَاضَرَةُ أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا، وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ ". هَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ