11128 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً».

11129 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ: خَالَفَهُ مَالِكٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَوَوْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَةً. وَاجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

11130 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ،

11131 - وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ: أَنَّ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الرَّجُلَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ إِلَى أَجَلٍ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا،

11132 - وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ إِذًا حَدِيثٌ آخَرَ.

11133 - وَقَدْ رَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015